المادة 1
مادة 1: الغيت اعتبارا من اول نيسان سنة 1949 رتبة الاختصاص في الجيش ولا تعتبر اللاختصاصيين سوى رتبتهم الحقيقية في الملاك
مرسوم Decree No. 15389 27/06/1949
مادة 1: الغيت اعتبارا من اول نيسان سنة 1949 رتبة الاختصاص في الجيش ولا تعتبر اللاختصاصيين سوى رتبتهم الحقيقية في الملاك
مادة 2: ينشأ للاختصاصيين الذين تطبق عليهم احكام المادة الاولى من هذا المرسوم تعويض شهري مقطوع يدعى تعويض الاختصاص ويحدد ــــــــــــــــ كما يلي: تعويض اختصاص درجة اولى 10 ليرات لبنانية ٍ ٍ درجة ثانية 20 ليرة ٍ ٍ ٍ درجة ثالثة 25 ٍ ٍ ٍ ٍ درجة رابعة 30 ٍ ٍ ٍ ٍ درجة خامسة 45 ٍ ٍ ٍ ٍ درجة سادسة 55 ٍ ٍ ٍ ٍ درجة سابعة 60 ٍ ٍ ٍ ٍ درجة ثامنة 75 ٍ ٍ ٍ ٍ درجة تاسعة 80 ٍ ٍ ٍ ٍ درجة عاشرة 90 ٍ ٍ
مادة 3: لا يخضع تعويض الاختصاص المبين في المادة الثانية للعائدات التقاعدية
مادة 4: يمنح تعويض الاختصاص بناء على امر يصدره قائد الجيش
مادة 5: يمنح الاختصاصيون الموجودون حاليا في الجيش درجة تعويض الاختصاص الاقرب الى الفرق الناتج عن رتبة الاختصاص الملغاة ورتبتهم الحقيقية
مادة 6: يعاد لهؤلاء الاختصاصيين فرق المحسومات التقاعدية الذي اقتطع زيادة عن رتبتهم الحقيقية منذ اول آب سنة 1945
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان