المادة 1
مادة 1: أجيز لمديرية البريد والبرق العامة احداث ثلاثة فروع بريدية من الدرجة الثالثة في مدينة طرابلس البلد
مرسوم Decree No. 15455 29/06/1949
مادة 1: أجيز لمديرية البريد والبرق العامة احداث ثلاثة فروع بريدية من الدرجة الثالثة في مدينة طرابلس البلد
مادة 2: تتعاطى هذه الفروع البريدية التي تلحق بمديرية مركز بريد وبرق طرابلس البلد قبول المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: يحدد تاريخ افتتاح هذه الفروع ومواقعها من قبل المديرية العامة لوزارة البريد والبرق
مادة 4: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا