المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية مشمش MECHMECH وتلحق بمركز بريد وبرق جبيل
مرسوم Decree No. 14456 29/06/1949
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية مشمش MECHMECH وتلحق بمركز بريد وبرق جبيل
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا