المادة 1
مادة 1: تلغى اعتبارا من تاريخ اول تموز سنة 1949 احكام القرار رقم 113/ر الصادر بتاريخ 3 تموز سنة 1942 وتوزع من الآن وصاعدا مواد الاعاشة في المستودعات بدون بطاقات
قرار Decision No. 6851 28/06/1949
مادة 1: تلغى اعتبارا من تاريخ اول تموز سنة 1949 احكام القرار رقم 113/ر الصادر بتاريخ 3 تموز سنة 1942 وتوزع من الآن وصاعدا مواد الاعاشة في المستودعات بدون بطاقات
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 حزيران سنة 1949 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا