المادة 1
مادة 1: أنشئت قنصلية لبنانية في نيكوزيا تشمل صلاحيتها اراضي جزيرة قبرص
مرسوم Decree No. 15386 27/06/1949
مادة 1: أنشئت قنصلية لبنانية في نيكوزيا تشمل صلاحيتها اراضي جزيرة قبرص
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: رياض الصلح