All legislation

مرسوم Decree No. 15387 27/06/1949

انشاء قنصلية لبنانية في "اكرا" الشاطىء الذهبي

Type
مرسوم · Decree
Number
15387
Date
27/06/1949
Official Gazette
Issue 27, 06/07/1949, p. 390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15387 تاريخ 27/06/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية لبنانية في اكرا تمتد صلاحيتها الى جميع اراضي "الشاطىء الذهبي"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه