المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية لبنانية في اكرا تمتد صلاحيتها الى جميع اراضي "الشاطىء الذهبي"
مرسوم Decree No. 15387 27/06/1949
مادة 1: تنشأ قنصلية لبنانية في اكرا تمتد صلاحيتها الى جميع اراضي "الشاطىء الذهبي"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حميد فرنجيه