المادة 1
مادة 1: الغيت وظيفة مهندس , رئيس دائرةو لدى المكتب الفني في مديرية الدوائر العقارية
مرسوم Decree No. 15460 28/06/1949
مادة 1: الغيت وظيفة مهندس , رئيس دائرةو لدى المكتب الفني في مديرية الدوائر العقارية
مادة 2: صرف من الخدمة بسبب الغاء الوظيفة السيد زاره بغداسريان, المهندس رئيس دائرة لدى المكتب الفني في مديرية الدوائر العقارية ويحق للسيد بغداسريان ان يتقاضى تعويض الصرف او راتب التقاعد وفقا للقوانين المرعية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 حزيران سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا