المادة 1
مادة 1: يضاف الى الملاك المحدد في المرسومين رقم 1790 تاريخ 21/4/1953 و5911 تاريخ 4/8/1954, الوظائف التالية: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل.
مناظر 10 110 - 275
مرسوم Decree No. 9612 27/06/1955
مادة 1: يضاف الى الملاك المحدد في المرسومين رقم 1790 تاريخ 21/4/1953 و5911 تاريخ 4/8/1954, الوظائف التالية: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل.
مناظر 10 110 - 275
مادة 2: يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة الاولى تعويض الانتقال اليومي المخصص بالمناظرين المنصوص عنه في المرسوم رقم 8280 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1955.
مادة 3: يعين هؤلاء الموظفون بصورة موقتة ولمدة الاشغال وفقا للانظمة المرعية ولا يخضعون الى حسومات التقاعد.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب