المادة 1
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة ملاك موقت لمناظري اشغال بولفار نهر الموت قوامه: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل.
مناظر 10 110
مرسوم Decree No. 9609 27/06/1955
مادة 1: يحدث في وزارة الاشغال العامة ملاك موقت لمناظري اشغال بولفار نهر الموت قوامه: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل.
مناظر 10 110
مادة 2: يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة الاولى تعويض الانتقال اليومي المخصص بالمناظرين, المنصوص عنه في المرسوم رقم 8280 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1955.
مادة 3: يعين هؤلاء الموظفون بصورة موقتة وينتهي استخدامهم في 31 كانون الاول سنة 1955.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب