All legislation

مرسوم Decree No. 9624 27/07/1955

اعطاء تعويض خاص الى الموظفين الفنيين (المهندسون) في مديرية التعليم المهني

Type
مرسوم · Decree
Number
9624
Date
27/07/1955
Official Gazette
Issue 27, 06/07/1955, p. 1052-1053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9624 تاريخ 27/07/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في مديرية التعليم المهني في وزارة التربية الوطنية الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من رواتبهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين