المادة 1
ينشأ في مطار بيروت الدولي مركز طبي يحتوي على فرعين:
الاول- للمعاينة والاسعاف الاولي.
الثاني- للحجر الصحي ومراقبة الصحة العامة يتبع الفرع الاول وزارة الاشغال العامة ومديرية الطيران المدني. ويتبع الفرع الثاني وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 9625 27/06/1955
ينشأ في مطار بيروت الدولي مركز طبي يحتوي على فرعين:
الاول- للمعاينة والاسعاف الاولي.
الثاني- للحجر الصحي ومراقبة الصحة العامة يتبع الفرع الاول وزارة الاشغال العامة ومديرية الطيران المدني. ويتبع الفرع الثاني وزارة الصحة العامة.
تحدد اعمال الفرع الاول كما يلي:
أ- المعاينة
1- معاينة المرشحين للحصول على رخصة بقيادة الطائرات.
2- معاينة المرشحين للوظائف الفنية التي تتطلب من شاغليها
في مديرية الطيران المدني مؤهلات صحية خاصة.
3- معاينة ملاحي الطائرات ومعاونيهم والميكانيكيين واللاسلكيين وغيرهم من الاشخاص الذين يقومون بمهمة رسمية على الطائرة.
4- معاينة الموظفين والعمال في شركات النقل الجوي ومكاتب
التسفير الذين لهم علاقة بالمسافرين والملاحين.
5- معاينة موظفي الطيران المدني تجري معاينة الاشخاص المذكورين في الفقرات الثلاث الاخيرة مرة في السنة على الاقل وكلما طلبت ذلك مديرية الطيران المدني.
ب - الاسعاف الاولي
1- تقديم الاسعافات الاولية الى الموظفين, ومستخدمي الشركات والمسافرين والزوار وغيرهم من الاشخاص الذين يكونون موجودين ضمن نطاق مطار بيروت الدولي.
2 الاعتناء بمن تستدعي حالته المعالجة في غير المطار ونقله
الى حيث تؤمن هذه المعالجة.
تقوم باعباء الفرع الاول لجنة من الاطباء اللبنانيين المتخصصين بالفروع الاتية:
- طب الطيران (طبيب ثان)
- الطب العام
- امراض القلب والشرايين اعضاء
- امراض العين والانف والاذن والحنجرة
- الجراحة العامة
- طب الطيران Medicine Aeronautique رئيس
يعين الاطباء المذكورون في المادة السابقة بقرار من وزير الاشغال العامة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة ويوضعون من الوجهة الادارية تحت اشراف مديرية الطيران المدني (دائرة سلامة الطيران)
تتقاضى لجنة الاطباء من اصحاب العلاقة لقاء اجور المعاينة
تعويضا مقطوعا يحدد اقصاه كما يلي:
المهنة للحصول على الشهادة
ليرة لبنانية
- طيار تجاري على اختلاف الفئات 50
- طيار سياحة 25
- سلاح جوي- ومهندس او ميكانيكي جوي لاسلكي ملاح 25
- مضيفة او مضيف في الطائرة 25
- مستخدم في شركة نقل جوي او مكتب تسفير 5
- عامل في شركة نقل جوي او مكتب تسفير 2
توزع اجور المعاينة بالتساوي بين اعضاء اللجنة مع اضافة خمسة عشر بالماية الى حصة الرئيس . وتشرف على التوزيع مديرية الطيران المدني.
تقدم الاسعافات الاولية عند وقوع حوادث طارئة بصورة مجانية لجميع المصابين دون استثناء.
تسلم الشهادات والرخص لقيادة الطائرات بواسطة مديرية الطيران المدني على ان تجري جميع الفحوص اللازمة لذلك طبقا للاتفاقات الدولية الحديثة.
يقوم الفرع الثاني بجميع الاعمال المنصوص عليها في الانظمة الصحية اللبنانية وفي الاتفاق الصحي الدولي رقم 2 الموقع عليه في جنيف بتاريخ 25/5/1951.
يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الحادي والستين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب وزير الصحة العامة الامضاء: جورج هراوي