All legislation

مرسوم Decree No. 9625 27/06/1955

انشاء مركز طبي في مطار بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
9625
Date
27/06/1955
Official Gazette
Issue 27, 06/07/1955, p. 1053-1056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 9625 تاريخ 27/06/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ في مطار بيروت الدولي مركز طبي يحتوي على فرعين:

الاول- للمعاينة والاسعاف الاولي.

الثاني- للحجر الصحي ومراقبة الصحة العامة يتبع الفرع الاول وزارة الاشغال العامة ومديرية الطيران المدني. ويتبع الفرع الثاني وزارة الصحة العامة.

المادة 2

تحدد اعمال الفرع الاول كما يلي:

أ- المعاينة

1- معاينة المرشحين للحصول على رخصة بقيادة الطائرات.

2- معاينة المرشحين للوظائف الفنية التي تتطلب من شاغليها

في مديرية الطيران المدني مؤهلات صحية خاصة.

3- معاينة ملاحي الطائرات ومعاونيهم والميكانيكيين واللاسلكيين وغيرهم من الاشخاص الذين يقومون بمهمة رسمية على الطائرة.

4- معاينة الموظفين والعمال في شركات النقل الجوي ومكاتب

التسفير الذين لهم علاقة بالمسافرين والملاحين.

5- معاينة موظفي الطيران المدني تجري معاينة الاشخاص المذكورين في الفقرات الثلاث الاخيرة مرة في السنة على الاقل وكلما طلبت ذلك مديرية الطيران المدني.

ب - الاسعاف الاولي

1- تقديم الاسعافات الاولية الى الموظفين, ومستخدمي الشركات والمسافرين والزوار وغيرهم من الاشخاص الذين يكونون موجودين ضمن نطاق مطار بيروت الدولي.

2 الاعتناء بمن تستدعي حالته المعالجة في غير المطار ونقله

الى حيث تؤمن هذه المعالجة.

المادة 3

تقوم باعباء الفرع الاول لجنة من الاطباء اللبنانيين المتخصصين بالفروع الاتية:

- طب الطيران (طبيب ثان)

- الطب العام

- امراض القلب والشرايين اعضاء

- امراض العين والانف والاذن والحنجرة

- الجراحة العامة

- طب الطيران Medicine Aeronautique رئيس

المادة 4

يعين الاطباء المذكورون في المادة السابقة بقرار من وزير الاشغال العامة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة ويوضعون من الوجهة الادارية تحت اشراف مديرية الطيران المدني (دائرة سلامة الطيران)

المادة 5

تتقاضى لجنة الاطباء من اصحاب العلاقة لقاء اجور المعاينة

تعويضا مقطوعا يحدد اقصاه كما يلي:

المهنة للحصول على الشهادة

ليرة لبنانية

- طيار تجاري على اختلاف الفئات 50

- طيار سياحة 25

- سلاح جوي- ومهندس او ميكانيكي جوي لاسلكي ملاح 25

- مضيفة او مضيف في الطائرة 25

- مستخدم في شركة نقل جوي او مكتب تسفير 5

- عامل في شركة نقل جوي او مكتب تسفير 2

المادة 6

توزع اجور المعاينة بالتساوي بين اعضاء اللجنة مع اضافة خمسة عشر بالماية الى حصة الرئيس . وتشرف على التوزيع مديرية الطيران المدني.

المادة 7

تقدم الاسعافات الاولية عند وقوع حوادث طارئة بصورة مجانية لجميع المصابين دون استثناء.

المادة 8

تسلم الشهادات والرخص لقيادة الطائرات بواسطة مديرية الطيران المدني على ان تجري جميع الفحوص اللازمة لذلك طبقا للاتفاقات الدولية الحديثة.

المادة 9

يقوم الفرع الثاني بجميع الاعمال المنصوص عليها في الانظمة الصحية اللبنانية وفي الاتفاق الصحي الدولي رقم 2 الموقع عليه في جنيف بتاريخ 25/5/1951.

المادة 10

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الحادي والستين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب وزير الصحة العامة الامضاء: جورج هراوي