المادة 1
مادة 1: تعطى سرية حرس الاحراج الصفة العسكرية ويكون قائدها تابعا لقائد الدرك من الوجهة المسلكية العسكرية.
مرسوم Decree No. 9664 28/06/1955
مادة 1: تعطى سرية حرس الاحراج الصفة العسكرية ويكون قائدها تابعا لقائد الدرك من الوجهة المسلكية العسكرية.
مادة 2: يعين ضباط سرية حرس الاحراج بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعة من: 1- ضباط الجيش 2- ضباط الدرك 3- المنهدسين الزراعيين الذين تابعوا تخصصهم الفني العسكري في الفرع الخاص في معاهد التعليم الزراعي العالي.
مادة 3: يعين الرقباء والعرفاء والحراس وفاقا للشروط التالية وذلك بالاضافة الى الشروط المحددة بنظام الدرك: اولا- الرقباء:
1- من رقباء الجيش والدرك. 2- من عرفاء الجيش والدرك وسرية الاحراج بالترقية, على ان يفوزوا في امتحان فني خاص يقام عند وجود مراكز شاغرة. 3- من المأمورين الزراعيين او من حملة شهادة انهاء الدروس في معهد للتعليم الزراعي الثانوي, الذين تابعوا دروس تخصص في معاهد التعليم الحرجي الثانوي. ثانيا- العرفاء:
1- من عرفاء الجيش والدرك. 2- من جنود الجيش وافراد الدرك وحراس سرية الاحراج بالترقية على ان يفوزوا في امتحان فني خاص يقام عند وجود مراكز شاغرة. ثالثا- الحراس :
1- من انفار الجيش وافراد الدرك. 2- من المرشحين الذين يفوزون في امتحان خاص يقام عند وجود مراكز شاغرة. يعطى المرشحون الذين يحملون شهادة انهاء مرحلة التعليم الزراعي الابتدائي عشر علامات تضاف الى مجموع العلامات التي يحصلون عليها في هذه المباراة.
مادة 4: تلغى جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الداخلية وزير الزراعة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: سليم حيدر