المادة 1
مادة 1: تتألف اللجان الفاحصة في امتحانات القسم الاول والقسم الثاني من البكالوريا اللبنانية بقرار من وزير التربية الوطنية.
مرسوم Decree No. 9532 21/06/1955
مادة 1: تتألف اللجان الفاحصة في امتحانات القسم الاول والقسم الثاني من البكالوريا اللبنانية بقرار من وزير التربية الوطنية.
مادة 2: يؤخذ اعضاء اللجان الفاحصة من بين اساتذة التعليم العالي واساتذة التعليم الثانوي الرسمي والخاص .
مادة 3: تتقاضى اللجان الفاحصة تعويضات تحدد بقرار من الوزير
مادة 4: يحق لرئيس اللجان الفاحصة ولمندوبه ان يبدل اعضاء اللجان ويضيف اليها اعضاء جددا وفقا للحاجة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين