All legislation

مرسوم Decree No. 9532 21/06/1955

نظام تأليف اللجان الفاحصة في امتحانات قسمي البكالوريا اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9532
Date
21/06/1955
Official Gazette
Issue 27, 06/07/1955, p. 1042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9532 تاريخ 21/06/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف اللجان الفاحصة في امتحانات القسم الاول والقسم الثاني من البكالوريا اللبنانية بقرار من وزير التربية الوطنية.

المادة 2

مادة 2: يؤخذ اعضاء اللجان الفاحصة من بين اساتذة التعليم العالي واساتذة التعليم الثانوي الرسمي والخاص .

المادة 3

مادة 3: تتقاضى اللجان الفاحصة تعويضات تحدد بقرار من الوزير

المادة 4

مادة 4: يحق لرئيس اللجان الفاحصة ولمندوبه ان يبدل اعضاء اللجان ويضيف اليها اعضاء جددا وفقا للحاجة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين