المادة 1
مادة 1: يترتب على المرشحين للوظائف الفنية التالية في مديرية الطيران المدني- وزارة الاشغال العامة- ان يحملوا الشهادات المبينة ادناه: الفئة الثالثة:
رئيس دائرة صيانة الاجهزة شهادة هندسة في الراديو كهرباء او في الكهرباء او شهادة هندسة في المواصلات مع شهادة تخصص في الميكانيك والفيزياء. الفئة الرابعة:
راديو كهرباء رئيس فرع شهادة في دراسة الراديو والكهرباء لمدة سنة على الاقل من مدرسة حكومية او خاصة. لاسلكي رئيس فرع شهادة في دراسة المواصلات اللاسلكية لمدة سنة على الاقل من مدرسة حكومية او خاصة. مراقب طيران رئيس فرع شهادة مهنية في دراسة الطيران لمدة سنة على الاقل من مدرسة حكومية او خاصة. راصد جوي رئيس فرع شهادة في دراسة الرصد الجوي لمدة سنة على الاقل من مدرسة حكومية او خاصة او شهادة معادلة لها. مراقب رئيس فرع الملاحة الجوية شهادة تثبت التخصص في شؤون الملاحة الجوية وفقا للملحق رقم 1 من اتفاقية المنظمة الدولية للطيران المدني. يمكن الاستعاضة عن الشهادات المبينة اعلاه للفئة الرابعة بشهادة تثبت ممارسة المهنة لمدة اربع سنوات على الاقل من مؤسسة حكومية او خاصة. الفئة الخامسة:
راديو كهربائي شهادة من مدرسة الصنائع والفنون او شهادة البكالوريا القسم الاول او شهادة معادلة لها. لاسلكي شهادة لاسلكي من وزارة البريد والبرق معاون لاسلكي شهادة بكالوريا الجزء الاول او ما يعادلها. معاون مراقب طيران شهادة من مدرسة الصنائع والفنون. معاون راصد جوي شهادة البكالوريا القسم الاول او ما يعادلها. معاون مراقب في الملاحة الجوية شهادة البكالوريا القسم الاول او ما يعادلها.