All legislation

قرار Decision No. 274 22/06/1962

اعفاء الترابة الوطنية والاجنبية من اجازة التصدير

Type
قرار · Decision
Number
274
Date
22/06/1962
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1962, p. 1040-1041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 274 تاريخ 22/06/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة 12 من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول سنة 1957 الذي اخضع استيراد بعض السلع الى اجازة التصدير وتعفى الترابة الوطنية والاجنبية من اجازة التصدير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا