All legislation

علم وخبر Notice of association No. 83 29/05/2001

تأسيس جمعية باسم: "اللقاء" مركزها: رأس بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
83
Date
29/05/2001
Official Gazette
Issue 27, 07/06/2001, p. 2068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 83 تاريخ 29/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "اللقاء" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 5012/2

تاريخ 21/11/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اللقاء" مركزها: بيروت­ رأس بيروت­ الصنوبرة­ شارع العيتاني­ بناية الدباغ­ الطابق الاول غايتها: 1­ القيام بنشاطات ثقافية على جميع الصعد الفنية والادبية والفكرية والاجتماعية والعلمية والاعلامية 2­ رعاية النشاطات المشابهة لما ذكر في البند الاول 3­ تحضير ندوات ومؤتمرات متنوعة تعنى بشؤون الثقافة بما يخدم اهدافها المذكورة في البندين الاول والثاني 4­ نشر الوعي والثقافة لدى الشعب اللبناني واطلاعه على وسائل تثقيف نفسه ورفع مستواه الفكري وتحديد اهدافه 5­ تنظيم لقاءات دورية للمثقفين والمفكرين من اجل المحافظة على التواصل الذي يتجلى نقاشا دائما في قضايا الثقافة ونقدا بناء للاعمال والنتاجات الثقافية المعروضة وتعددية للآراء بهدف زيادة المثقفين في الوطن. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: راغدة عباس ابراهيم جنى حسين نصر الله اسامة عارف العارف خليل ابراهيم زهر الدين ندى عبد الحليم القرى غسان لبيب ذيبه غسان محمد عيسى حنين ابراهيم غدار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان لبيب ذيبه

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29 أيار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر