المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الواردة في البيان (ب 14), "بيان الانتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الضريبية الصادر في القرار رقم 518/1 تاريخ 06/04/2001 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2001 , "فوائد غير محققة محتسبة على الديون المصنفة "ديون دون عادية" بموجب تعميم مصرف لبنان 1682/98" . وتستبدل بالفقرة التالية: فوائد غير محققة محتسبة على الديون المصنفة "ديون دون عادية" بموجب تعميم مصرف لبنان 1682/98 غير الموافق عليها من لجنة الرقابة على المصارف.