All legislation

قرار Decision No. 632 29/05/2001

تعديل في القرار رقم 518/1 تاريخ 06/04/2001 (تعديل البيانات المالية للمصارف وللمؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
632
Date
29/05/2001
Official Gazette
Issue 27, 07/06/2001, p. 2082-2083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 632 تاريخ 29/05/2001
Source
Lebanese University

بالاشارة الى التعميم الصادر عن لجنة

الرقابة على المصارف رقم 230 تاريخ

29/05/2001

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الواردة في البيان (ب 14), "بيان الانتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الضريبية الصادر في القرار رقم 518/1 تاريخ 06/04/2001 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 26/04/2001 , ­ "فوائد غير محققة محتسبة على الديون المصنفة "ديون دون عادية" بموجب تعميم مصرف لبنان 1682/98" . وتستبدل بالفقرة التالية: ­ فوائد غير محققة محتسبة على الديون المصنفة "ديون دون عادية" بموجب تعميم مصرف لبنان 1682/98 غير الموافق عليها من لجنة الرقابة على المصارف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ: 29/05/2001 وزير المالية فؤاد السنيورة