ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية النداء الاجتماعية
الخيرية لمحو الامية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 3980/2
تاريخ 05/07/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية النداء الاجتماعية الخيرية لمحو الامية" مركزها: طرابلس شارع محرم ملك عبدالله ضناوي وفاطمة العباس غايتها: 1 محو الامية للجميع 2 الاهتمام بالشؤون الصحية 3 رفع مستوى المرأة صحيا وثقافيا واجتماعيا 4 التعاون مع كافة الجمعيات التي لها نفس الاهداف. المؤسسون السادة: ندى محمود عبد القادر العباس ليا انطانيوس موسى طارق محمد فوزي ضناوي ناديا محمد الحلفاوي ماجدة انور اشراقية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى محمود عبد القادر العباس
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 أيار 2001
وزير الد اخلية والبلديات
الياس المر