المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة مخاتير قضاء النبطية" مركزها: كفررمان جادة الرئيس نبيه بري حي البياض مكتب المختار محمد صبحي جابر قضاء النبطية غايتها: 1 التواصل والتفاعل ببن مخاتير محافظة النبطية من اجل المصلحة العامة 2 تنظيم العمل وتقوية الروابط الاخوية بين المخاتير وتفعيل دورهم وصوابية آرائهم وتوضيح الاطر القانونية والادارية لعمل المختار 3 تطوير دور المختار والسعي مع الجهات المختصة باقتراح القوانين لهذه الغاية 4 عدم التدخل في الشؤون السياسية, وعدم استخدامها في استثمارات كمية او ربح مادي 5 تقديمات وخدمات غير محصورة تبعا للظروف والامكانات. المؤسسون السادة: نمر عبد الله نصار محمد صبحي جابر صبحي احمد درويش محمد احمد قانصوه امين حسن حرب قاسم محمد علي حسن ياسين وديع نقولا رحال علي اسماعيل شكرون خالد حسين العزي علي حسين فياض احمد خليل ضيا احمد علي مهدي سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المختار احمد علي مهدي سليمان