All legislation

علم وخبر Notice of association No. 92 31/05/2001

تأسيس جمعية باسم: "رابطة مخاتير قضاء النبطية" مركزها: كفررمان - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
92
Date
31/05/2001
Official Gazette
Issue 27, 07/06/2001, p. 2075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 92 تاريخ 31/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة مخاتير قضاء النبطية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3837/2 تاريخ

15/07/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة مخاتير قضاء النبطية" مركزها: كفررمان­ جادة الرئيس نبيه بري­ حي البياض ­ مكتب المختار محمد صبحي جابر­ قضاء النبطية غايتها: 1­ التواصل والتفاعل ببن مخاتير محافظة النبطية من اجل المصلحة العامة 2­ تنظيم العمل وتقوية الروابط الاخوية بين المخاتير وتفعيل دورهم وصوابية آرائهم وتوضيح الاطر القانونية والادارية لعمل المختار 3­ تطوير دور المختار والسعي مع الجهات المختصة باقتراح القوانين لهذه الغاية 4­ عدم التدخل في الشؤون السياسية, وعدم استخدامها في استثمارات كمية او ربح مادي 5­ تقديمات وخدمات غير محصورة تبعا للظروف والامكانات. المؤسسون السادة: نمر عبد الله نصار محمد صبحي جابر صبحي احمد درويش محمد احمد قانصوه امين حسن حرب قاسم محمد علي حسن ياسين وديع نقولا رحال علي اسماعيل شكرون خالد حسين العزي علي حسين فياض احمد خليل ضيا احمد علي مهدي سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المختار احمد علي مهدي سليمان

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 31 أيار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر