All legislation

قرار Decision No. 99 31/05/2001

تعديل رقم 225 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
99
Date
31/05/2001
Official Gazette
Issue 27, 07/06/2001, p. 2080-2082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 99 تاريخ 31/05/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26

تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريفات الجمركية)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المادة 5 و7 و16 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20

كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة

الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على قراري المجلس الاعلى

للجمارك رقم 91 و94 تاريخ 17 و24 ايار

2001 المتضمنين التعديلين رقم 223

و224 لتعريفة الرسوم الجمركية

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 بموجب

قراره رقم 33

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه

بتاريخ الحادي والثلاثين من ايار 2001

الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية على

الكاز والغاز السائل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز نوع البضائع معدل الرسم ملاحظات البند النظام المنسق 27.10 27.10.00 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية; محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية, على أن تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات. من 27.10.00.11 دون تعديل دون تعديل الى 2710.00.30 2710.00.40 زيت الكاز 63 ل.ل الليتر (كيروزيت), بما فيه محروقات النفاثات من نوع كيروزين الباقي دون تعديل 27.11 غاز نفط وهيدروكربورات غازية أخرى. ­ مسيلة: 2711.11 ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 169000 ل.ل طن صاف 2711.12 ­­ بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 169000 ل.ل طن صاف 2711.13 -- بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 169000 ل.ل. طن صاف 2711.14 -- اثيلين, 10% حد ادنى بروبيلين للاستيفاء بوتيلين, 169000 ل.ل. وبوتاديين طن صاف 2711.19 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 169000 ل.ل طن صاف - في حالة غازية 2711.21 -- غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 169000 ل.ل. طن صاف 2711.29 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 169000 ل.ل. طن صاف

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الاول من حزيران 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 31 ايار 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن