المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة نورث اشورنس ش . م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار Decision No. 132 24/05/2001
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل بالقانون
رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما
المادتان الاولى والسادسة والعشرون
بناء على القرار رقم 39/أ.ت تاريخ
06/03/1978 القاضي بالترخيص لشركة
نورث اشورنس ش .م.ل. بمزاولة اعمال
الضمان في الفروع الثاني والثالث
والرابع (حريق - نقل - حوادث) والقرار
رقم 12/أ.ت تاريخ 05/04/1984 بمزاولة
اعمال الضمان في الفرع الاول (حياة)
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني
للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ
02/04/2001
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة نورث اشورنس ش . م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
24 ايار 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان