All legislation

قرار Decision No. 134 26/05/2001

الترخيص للسيد اشرف محمود مصطفى لمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
134
Date
26/05/2001
Official Gazette
Issue 27, 07/06/2001, p. 2084-2085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 134 تاريخ 26/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم مم السيد اشرف محمود

مصطفى المسجل تحت رقم 1489/3 تاريخ

15/03/2001

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 910 (زراعة)

تاريخ 08/05/2001 بمنح السيد اشرف

محمود مصطفى الاذن بمزاولة مهنة

الهندسة الزراعية في لبنان بصفته

مهندس زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد اشرف محمود مصطفى من مواليد القرعون عام 1972 ­الجنسية اللبنانية­ الحائز على بكالوريوس علوم في الهندسة الزراعية­ قسم البستنة من جامعة عمر المختار­ البيضاء­ ليبيا­ عام 1997 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/05/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله