المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد اشرف محمود مصطفى من مواليد القرعون عام 1972 الجنسية اللبنانية الحائز على بكالوريوس علوم في الهندسة الزراعية قسم البستنة من جامعة عمر المختار البيضاء ليبيا عام 1997 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 134 26/05/2001
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم مم السيد اشرف محمود
مصطفى المسجل تحت رقم 1489/3 تاريخ
15/03/2001
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 910 (زراعة)
تاريخ 08/05/2001 بمنح السيد اشرف
محمود مصطفى الاذن بمزاولة مهنة
الهندسة الزراعية في لبنان بصفته
مهندس زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد اشرف محمود مصطفى من مواليد القرعون عام 1972 الجنسية اللبنانية الحائز على بكالوريوس علوم في الهندسة الزراعية قسم البستنة من جامعة عمر المختار البيضاء ليبيا عام 1997 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26/05/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله