المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 11/06/2001 ويختتم بتاريخ 15/10/2001,
مرسوم Decree No. 5579 05/06/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادتان
33 و86 منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 11/06/2001 ويختتم بتاريخ 15/10/2001,
مادة 2: حدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: مشروع موازنة عام 2001, مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. سائر اقتراحات القوانين والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري