All legislation

مرسوم Decree No. 5579 05/06/2001

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
5579
Date
05/06/2001
Official Gazette
Issue 27, 07/06/2001, p. 2019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5579 تاريخ 05/06/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادتان

33 و86 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 11/06/2001 ويختتم بتاريخ 15/10/2001,

المادة 2

مادة 2: حدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: ­ مشروع موازنة عام 2001, ­ مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. ­ سائر اقتراحات القوانين والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري