ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية الخيرية للتأهيل
المهني" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 3042/2 تاريخ 21/04/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للتأهيل المهني" مركزها: فرن الشباك شارع التحويطة البلحة مبنى معيد الشرق الاوسط ملك جميل داغر قضاء بعبدا غايتها: مساعدة المعوزين في التعليم المهني والتقني لما في خيرهم على الصعيد الفردي والجماعي لرفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي عبر تامين العمل لهم مباشرة بعد تخريجهم وفتح امامهم افق جديدة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. المؤسسون السادة: جميل عزيز داغر موريس سجعان سعد امين انطوان شبلي زاهي جورج سلامه حيان عجاج الحاج سليمان الياس فؤاد ابو عيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جميل عزيز داغر
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 أيار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر