All legislation

علم وخبر Notice of association No. 82 29/05/2001

تأسيس جمعية باسم: "ندوة البقاع الثقافية" مركزها: حوش الامراء- قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
82
Date
29/05/2001
Official Gazette
Issue 27, 07/06/2001, p. 2067-2068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 82 تاريخ 29/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "ندوة البقاع الثقافية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4347/2 تاريخ 07/09/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "ندوة البقاع الثقافية" مركزها: حوش الامراء­ شارع ستارغيت­ ملك د. جورج عبد الاحد­ قضاء زحله غايتها: 1­ الاهتمام بالشأن الثقافي والفكري في البقاع والمساهمة في تطوير الثقافة الوطنية 2­ تشجيع البحث العلمي بشكل عام, والبحث العلمي في شؤون البقاع بشكل خاص 3­ العمل على اصدار دورية تعنى بشؤون المنطقة ضمن الاهداف المنصوص عليها 4­ القيام بنشاطات ثقافية وفكرية وعلمية (محاضرات, ندوات, مؤتمرات) بالتعاون مع الجهات المختصة 5­ خلق حوارات ثقافية وربط الثقافة بوعي الناس بالتعاون مع الجهات المختصة. ­ على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: د. جورح سليم عبد الاحد د. علي مصطفى سالم د. فؤاد احمد خليل د. محمد علي العريبي ميري طوني غنطوس مأمون حسن طربيه نصر زيد سليمان د. علي مرتضى الموسوي د. رفيق ميشال الكرك د. بولس الياس عاصي امين ابراهيم ابو ديه د. فارس حمود اشتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مأمون حسن طربيه

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر من كل سنة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29 أيار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر