ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مركز بيروت للدراسات والتوثيق"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4076/2 تاريخ 18/07/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مركز بيروت للدراسات والتوثيق" مركزها: بيروت شارع اللبان ملك ابراهيم شهاب غايتها: القيام بنشاطات علمية, ثقافية, فكرية, تربوية, اجتماعية, وللجمعية في سبيل تحقيق اهدافها انشاء المؤسسات التعليمية والتربوية, على ان يكون ذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: عبد الرحمن ديب الحلو بلال حسن سكر وسيم سعد الدين الحفار الحبال محمد امين عريسي ابراهيم محمد رمضان ابراهيم محمد شهاب مروان يوسف العيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم محمد رمضان
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 أيار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر