All legislation

علم وخبر Notice of association No. 91 31/05/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية خريجي الدراسات العليا في الصحافة Association DES Francophone de Journalisme AFEJ مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
91
Date
31/05/2001
Official Gazette
Issue 27, 07/06/2001, p. 2074-2075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 91 تاريخ 31/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية خريجي الدراسات العليا

في الصحافة Association DES Francophone"

(Journalisme (AFEJ والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 4007/2

تاريخ 11/05/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة" "جمعية خريجي الدارسات العليا في الصحافة­ Association DES Francophone de Journalisme (AFEJ) مركزها: بيروت­ شارع عبد الوهاب الانكليزي­ ملك مسره­ مكتب الدكتور انطوان مسره غايتها: 1­ تمتين العلاقات بين خريجي دبلوم الدراسات العليا في الصحافة الذي تمنحه الجامعة اللبنانية بالتعاون مع معهد الصحافة الفرنسي (IFP) التابع لجامعة باريس 2 ومركز تاهيل وتدريب الصحفيين في باريس (CFPJ) 2­ العمل على تنمية التقنيات والخلقية الاعلامية في لبنان ومحيطه العربي وتهدف الجمعية الى وضع كفاءات اعضائها في خدمة المجتمع دون ان تتوخى الربح. تعمل الجمعية على تحقيق اهدافها بمختلف الوسائل المتاحة لها لا سيما عن طريق عقد لقاءات والنشر بكافة السبل المؤسسون السادة: منى انطون باروكي جوان مخايل فرشخ عمر عبد الكريم الخليل رولا نزيه معوض السا اندريه يزبك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة رولا نزيه معوض

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 31 أيار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر