ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية خريجي الدراسات العليا
في الصحافة Association DES Francophone"
(Journalisme (AFEJ والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 4007/2
تاريخ 11/05/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة" "جمعية خريجي الدارسات العليا في الصحافة Association DES Francophone de Journalisme (AFEJ) مركزها: بيروت شارع عبد الوهاب الانكليزي ملك مسره مكتب الدكتور انطوان مسره غايتها: 1 تمتين العلاقات بين خريجي دبلوم الدراسات العليا في الصحافة الذي تمنحه الجامعة اللبنانية بالتعاون مع معهد الصحافة الفرنسي (IFP) التابع لجامعة باريس 2 ومركز تاهيل وتدريب الصحفيين في باريس (CFPJ) 2 العمل على تنمية التقنيات والخلقية الاعلامية في لبنان ومحيطه العربي وتهدف الجمعية الى وضع كفاءات اعضائها في خدمة المجتمع دون ان تتوخى الربح. تعمل الجمعية على تحقيق اهدافها بمختلف الوسائل المتاحة لها لا سيما عن طريق عقد لقاءات والنشر بكافة السبل المؤسسون السادة: منى انطون باروكي جوان مخايل فرشخ عمر عبد الكريم الخليل رولا نزيه معوض السا اندريه يزبك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة رولا نزيه معوض
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 31 أيار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر