ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية اصدقاء ثانوية كفرحيم
الرسمية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3887/2 تاريخ
26/06/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية اصدقاء ثانوية كفرحيم الرسمية" مركزها: كفرحيم مبنى ثانوية كفرحيم الرسمية قضاء الشوف غايتها: السعي مع الجهات المختصة الى: دعم ثانوية كفرحيم الرسمية ماديا ومعنويا دون التدخل الفعلي والمباشر في امورها التنظيمية او في امور افراد الهيئة التعليمية وذلك بالتشاور والتنسيق الكامل مع ادارة الثانوية. المؤسسون السادة: د. حاتم جاد الله طربيه سلمان يوسف نصر د. صالح فارس زهر الدين انور علي ضو عصام بشير صالح عزام فؤاد سلمان فياض رضوان اديب بو ذياب د. بليغة مزيد ضو اديب خليل غنام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام بشير صالح عزام
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر