All legislation

علم وخبر Notice of association No. 80 29/05/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الابداع الخيرية" مركزها: بيروت السوديكو

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
80
Date
29/05/2001
Official Gazette
Issue 27, 07/06/2001, p. 2065-2066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 80 تاريخ 29/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الابداع الخيرية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4327/2 تاريخ 05/09/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الابداع الخيرية" مركزها: بيروت­ السوديكو­ ملك انطوان عاصي­ بناء رقم (8) الطابق الرابع

غايتها: 1­ خيرية مهمتها دعم الفقراء والمسنين والاطفال والايتام والمشردين والعجزة 2­ مساعدة المدمنين على المخدرات والكحول للاقلاع عنها واعادة تأهيلهم. 3­ تدعيم الوعي الصحي والثقافي والاجتماعي والبيئي وتأمين الطبابة والدواء والوقاية للمحتاجين والمساهمة بانشاء مراكز متخصصة 4­ دعوة المبدعين والعلماء والمفكرين والمخترعين والادمغة العربية المهاجرة للاستفادة من خبراتهم وخدمة الامة والوطن, وربط المهاجرين بوطنهم الام, واقامة مدارس للغة العربية 5­ المساهمة بانشاء مراكز متخصصة في بلدان الاغتراب والتعريف على الحضارة العربية والدين. 6­ العمل على المحافظة على الحق الانساني واحترام حقوق الانسان. 7­ المساعدة على تحقيق العدالة الاجتماعية والانسانية للمرأة والطفل 8­ العمل على حماية البيئة ونشر الوعي البيئي والصحي في المجتمع على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. المؤسسون السادة: د. هدى احمد صباغ نزها قبلان صفوان رئبال جوزف نصر ابتسام خزعل صفوان د. ليلى علي صباغ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة هدى احمد صباغ

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الييئة الادارلة الجديدة قبل انتهـاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29 أيار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر