ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جيل الخلة" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
5111/2 تاريخ 14/12/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جيل الخلة". مركزها: الخلة الشارع الرئيسي ملك عادل لحود قضاء المتن غايتها: 1 تقديم مساعدات وفاة 2 تقديم مساعدات ولادة 3 تقديم مساعدات طبابة 4 تقديم مساعدات زواج 5 تقديم مساعدات مدرسية المؤسسون السادة: ريمون يوسف كركي جهاد حبيب سلامه عادل ميشال لحود يوسف ميشال ابراهيم سامي فايز كركي باتريك سمير لحود منير الياس ابراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عادل ميشال لحود
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 31 ايار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر