ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية التنمية المستدامة
(شروق)" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4653/2 تاريخ
17/10/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التنمية المستدامة (شروق)" مركزها: بيروت كورنيش المزرعة منطقة المصيطبة العقارية الطريق العام ملك اديب الخشن. غايتها: السعي مع الجهات المختصة لانشاء: 1 منتدى ادبي ثقافي 2 انشاء دار للمسنين 3 التعاون مع الهيئات الرسمية والاهلية لتحقيق اهدافها 4 تنشيط اليد الحرفية والفنية على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسات السيدات: اخلاص فارس حمزه سميرة نجيب زيدان مقبولة حمد قيس ناديه كامل مرشد نزيفه فارس حمزه هدى سعيد شرف الدين سلمى ابراهيم الجردي د. ماجده احمد حماده مي سليم الجردي نيلة كامل بو حمدان نوال عبد الكريم الغصيني مي توفيق عساف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ناديه كامل مرشد
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 31 ايار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر