ان مدير عام السياحة بالنيابة
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس
مصلحة التجهيز السياحي القيام بمهام
المدير العام للشؤون السياحية
بالنيابة
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض
الصلاحيات
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي
بناء على الطلب المقدم من السيد
محمد علي المحمد رقم 754/2 تاريخ
23/04/2001 والمتعلق بنقل ترخيص
شركة تكنو ترافل للسياحة والخدمات
ش .م.م
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /80/ تاريخ 15/10/1992 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة نسرين للسفر والسياحة ش . م. م. على العقار رقم /12/ بلوك A قسم /142/ في صور العباسية الشارع العام سنتر رز وبيطار طابق ثاني بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 31 ايار 2001
مدير عام السياحة بالنيابة
الهام حب الله