ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "مجمع ديوان اهل القلم" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 2353/2 تاريخ 05/02/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مجمع ديوان اهل القلم" مركزها: بيروت كورنيش المزرعة بناية الحسن سنتر الطابق الثالث بلوك غايتها: 1 تهتم الجمعية بمختلف قضايا الفكر والآداب والعلوم والفنون والثقافة والاجتماع وشؤون الانتشار اللبناني في العالم 2- انشاء مركز للبحوث والتوثيق والدراسات ومكتبة 3- تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات 4- اصدار مجلة فكرية ادبية ثقافية اجتماعية ونشر مؤلفات وترجمات وطنية وعالمية المؤسسون السادة: د. سلوى ايوب خليل د. محمد عماد جعفر الامين امين لطف الله زيدان د. منيف سالم موسى رنا نبيه ابو ظهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد عماد جعفر الامين
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر