المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "ندوة النماء الانساني" مركزها: الغبيري- شارع البرجاوي- مبنى 54- ملك غازي قانصو- قضاء بعبدا غايتها: 1- العمل على القيام بالاعمال الثقافية والتربوية في شتى المجالات 2- القيام بالاعمال الاجتماعية الهادفة الى مد يد العون الى الافراد والعائلات المحتاجة. 3- العمل على تعزيز الالفة والتعاون بين الجمعيات والاندية التي لها نفس الاهداف 4- القيام بجميع الاعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لاجل تحقيق اهدافها, لا سيما انشاء المؤسسات التربويةوالصحية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للاصول المرعية الاجراء لكل منها. المؤسسون السادة: غازي منير قانصوه حسين علي عواضه حسن درويش خميس طالب موسى وهبي زينب حسن مكه جميل محمد نصار جهاد حسين شعيب نبيل حسن مكه نمر حسين حيدر احمد نوال احمد ياسين صالح احمد نايف ناصر جورح توفيق الحايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين محمد علي عواضه