All legislation

علم وخبر Notice of association No. 95 02/06/2001

تأسيس جمعية باسم: "ندوة النماء الانساني" مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
95
Date
02/06/2001
Official Gazette
Issue 27, 07/06/2001, p. 2077-2078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 95 تاريخ 02/06/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "ندوة النماء الانساني" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4286/2 تاريخ 25/08/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "ندوة النماء الانساني" مركزها: الغبيري- شارع البرجاوي- مبنى 54- ملك غازي قانصو- قضاء بعبدا غايتها: 1- العمل على القيام بالاعمال الثقافية والتربوية في شتى المجالات 2- القيام بالاعمال الاجتماعية الهادفة الى مد يد العون الى الافراد والعائلات المحتاجة. 3- العمل على تعزيز الالفة والتعاون بين الجمعيات والاندية التي لها نفس الاهداف 4- القيام بجميع الاعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لاجل تحقيق اهدافها, لا سيما انشاء المؤسسات التربويةوالصحية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للاصول المرعية الاجراء لكل منها. المؤسسون السادة: غازي منير قانصوه حسين علي عواضه حسن درويش خميس طالب موسى وهبي زينب حسن مكه جميل محمد نصار جهاد حسين شعيب نبيل حسن مكه نمر حسين حيدر احمد نوال احمد ياسين صالح احمد نايف ناصر جورح توفيق الحايك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين محمد علي عواضه

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 حزيران 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر