ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123
تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد
الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26
تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ
29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى
للجمارك حق التشريع فيما يتعلق
بالتعريفات الجمركية)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق)
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك
رقم 86 تاريخ 10 ايار 2001 المتضمن
التعديل رقم 222 لتعريفة الرسوم
الجمركية
بناء على موافقة مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998
وبموجب قراره رقم 33
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه
بتاريخ الرابع والعشرين من ايار 2001
الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية على
الغاز السائل
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز نوع البضائع معدل الرسم ملاحظات البند النظام المنسق 27.11 غاز نفط وهيدروكربورات غازية اخرى - مسيلة 2711.11 -- غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 199000 ل.ل. طن صاف 2711.12 -- بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 199000 ل.ل. طن صاف 2711.13 -- بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 199000 ل.ل. طن صاف 2711.14 -- اثيلين, 10% حد ادنى بروبيلين للاستيفاء بوتيلين 199000 ل.ل. وبوتاديين طن صاف 2711.19 --- غيرها 10 % حد ادنى للاستيفاء 199000 ل.ل. طن صاف - في حالة غازية 2711.21 -- غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 199000 ل.ل. طن صاف 2711.29 -- غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 199000 ل.ل. طن صاف
يعمل بهذا القرار اعتبارا من الخامس والعشرين من ايار 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24 ايار 2001
الرئيس
حسين نعمه
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن