ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام)
بناء على القرار رقم 10/أ ت تاريخ
21/05/2001 (تعيين مدير عام بالحلول)
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديريرة العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 17/04/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في الهرمل جمعية تعاونية لتربية السمك تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية السمك في الهرمل م. م." مدتها: /50/ سنة, خمسون سنة نطاق عملها: الهرمل مرجحين الشواغير مركزها: الهرمل الدورة مسؤوليتها: محدودة بقيمة ثلاثة اضعاف الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: مليون وثمانماية الف ليرة لنبانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: تأمين برك لتربية السمك وللتفقيس . تأمين اسواق لتصريف الانتاج. تأمين الارشاد الزراعي والبيطري لمرض السمك.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/05/2001
المدير العام للتعاونيات بالانابة
نجاة راشد