All legislation

قرار Decision No. 53 24/05/2001

تأسيس جمعية تعاونية للزيتون والكرمة في الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
24/05/2001
Official Gazette
Issue 27, 07/06/2001, p. 2084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 24/05/2001
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على القرار رقم 10/1 ت تاريخ

21/05/2001 (تعيين مدير عام بالحلول)

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 12/04/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تؤسس في الهرمل جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية للزيتون والكرمة في الهرمل م.م." مدتها: /50/ سنة, خمسون سنة نطاق عملها: الهرمل مركزها: الهرمل مسؤوليتها: محدودة بقيمة ثلاثة اضعاف الاسهم المكتتب بها رأسمالها الاساسي: مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: ­ تأمين مستلزمات زراعة الزيتون والكرمة. ­ تأمين معصرة زيتون ومشتل لنصوب الزيتون والكرمة. ­ مساعدة المزارعين في الارشاد الزراعي خاصة للكرمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/05/2001 المدير العام للتعاونيات بالانابة نجاة راشد