ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "لجنة احياء تراث الشاعر الياس
النجار" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4296/2 تاريخ
30/08/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء عل اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "لجنة احياء تراث الشاعر الياس النجار" مركزها: سد البوشرية شارع مار يوسف سنتر مار يوسف مكتب المحامي حنا العاقوري قضاء المتن غايتها: احياء تراث المرحوم الشاعر الياس النجار وجمعه وتوثيقه وتبويبه ونشره في كافة الوسائل وبأوسع الطرق الممكنة وبأفضل السبل المتاحة في جميع اقطار العالم المؤسسون السادة: جورج خليل النجار البير خليل النجار كميل فريد الفخري حنا عقل العاقوري رينه جورج النجار صبحي حنا جريش لطيف منصور القزح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج خليل النجار
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 أيار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر