ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية المكنونية الاجتماعية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4860/2 تاريخ 07/11/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية المكنونية الاجتماعية" مركزها: المكنونية الساحة العامة ملك وقف مار الياس قضاء جزين غايتها: 1 تنمية الروابط الاجتماعية بين اهالي البلدة. 2 الاهتمام بالقضايا البيئية 3 الاهتمام بالقضايا التربوية 4 الاهتمام بالنشاطات الاجتماعية في البلدة. المؤسسون السادة: سليمان حبيب سليمان عون اميل ملحم عون جان جرجي عون زياد يوسف عون ملحم وديع عون مايا يوسف عون غسان مطانيوس عون المعروف بـ انطوان يوسف عون بيلا ملحم عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ملحم وديع عون
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية وعلى حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 31 ايار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر