ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 1488/3
تاريخ 29/05/2001
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: علي عبد الحليم شميساني, وائل محمد عصام البساط, عفيف سلمان, سعيد محمد شومان, محمد قاسم غدار, رضا فؤاد الابريق, عدنان حسن علي احمد, محمد يوسف حلال, بتأسيس "نقابة مستوردي وتجار السيارات المستعملة في الجنوب", مركزها مدينة صيدا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم%
31 ايار 2001
وزير العمل
علي قانصوه