All legislation

قرار Decision No. 71 31/05/2001

تأسيس نقابة مستوردي وتجار السيارات المستعملة في الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
31/05/2001
Official Gazette
Issue 27, 07/06/2001, p. 2085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 31/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 1488/3

تاريخ 29/05/2001

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: علي عبد الحليم شميساني, وائل محمد عصام البساط, عفيف سلمان, سعيد محمد شومان, محمد قاسم غدار, رضا فؤاد الابريق, عدنان حسن علي احمد, محمد يوسف حلال, بتأسيس "نقابة مستوردي وتجار السيارات المستعملة في الجنوب", مركزها مدينة صيدا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم%

31 ايار 2001 وزير العمل علي قانصوه