ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "السفينة - بيت ام النور"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 5081/2 تاريخ 11/12/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "السفينة بيت ام النور" مركزها: البترون ملك جورج طربيه محافظة لبنان الشمالي غايتها: 1 الاعمال الخيرية النشاطات الاجتماعية ايواء ورعاية وتأهيل المعاقين: جسديا وعقليا ونفسيا. 2 انشاء مشاغل لتأهيل المعاقين والسعي لتأمين عمل للمعاقين المؤهلين وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. 3 المساعدات المرضية للمعاقين: ادوية, وتجهيزات. 4 التعاقد مع مؤسسات اجتماعية للمعاقين تتوفز فيها الشروط الفنية والتعاقد مع شركات الضمان لتأمين استشفاء المعاقين. المؤسسون السادة: الاب بطرس طنوس خليفه جورج شيبان الحاج بطرس نينا أديب منصور يولاند مخايل كفوري حنان ديب الحويك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاب بطرس طنوس خليفه
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر ايلول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2 حزيران 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر