All legislation

مرسوم Decree No. 12239 30/06/1948

انشاء غرف في محكمة الاستئناف

Type
مرسوم · Decree
Number
12239
Date
30/06/1948
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1948, p. 472-473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12239 تاريخ 30/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في محكمة الاستئناف الغرف التالية: غرفة اعادة المحاكمة - دعاوى اعادة المحاكمة على اطلاقها ودعاوى تعيين المرجع وحل الخلافات وجميع الدعاوى التي لا تدخل صراحة ضمن اختصاص غرف استئنافية اخرى. الغرفة الاولى - وهي تختص في استئناف الاحكام الصادرة سابقً عن المحاكم- المختلطة والاحكام الصادرة عن محكمتي بيروت والبقاع وفي استئناف قرارات قضاة- الامور المستعجلة ودوائر الاجراء. الغرفة الثانية - وهي تختص باستئناف الاحكام الصادرة عن محكمة جبل لبنان وتقوم هذه الغرفة بوظائف الهيئة الاتهامية. الغرفة الثالثة - وهي تختص في استئناف الاحكام الصادرة عن محكمتي الجنوب والشمال وفي استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة بداية بيروت في القضايا المحالة اليها من المحاكم المختلطة الملغاة. غرفة الجنايات - وهي تختص بالنظر بالافعال الجنائية الواقعة في جميع الاراضي اللبنانية, وتنظر علاوة على وظائفها الاساسية في دعاوى مكافحة الاحتكار. غرفة الجنح - وهي تختص برؤية استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية بالدرجة الاولى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني