المادة 1
مادة 1: تنشأ في محكمة الاستئناف الغرف التالية: غرفة اعادة المحاكمة - دعاوى اعادة المحاكمة على اطلاقها ودعاوى تعيين المرجع وحل الخلافات وجميع الدعاوى التي لا تدخل صراحة ضمن اختصاص غرف استئنافية اخرى. الغرفة الاولى - وهي تختص في استئناف الاحكام الصادرة سابقً عن المحاكم- المختلطة والاحكام الصادرة عن محكمتي بيروت والبقاع وفي استئناف قرارات قضاة- الامور المستعجلة ودوائر الاجراء. الغرفة الثانية - وهي تختص باستئناف الاحكام الصادرة عن محكمة جبل لبنان وتقوم هذه الغرفة بوظائف الهيئة الاتهامية. الغرفة الثالثة - وهي تختص في استئناف الاحكام الصادرة عن محكمتي الجنوب والشمال وفي استئناف الاحكام الصادرة عن محكمة بداية بيروت في القضايا المحالة اليها من المحاكم المختلطة الملغاة. غرفة الجنايات - وهي تختص بالنظر بالافعال الجنائية الواقعة في جميع الاراضي اللبنانية, وتنظر علاوة على وظائفها الاساسية في دعاوى مكافحة الاحتكار. غرفة الجنح - وهي تختص برؤية استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية بالدرجة الاولى.