All legislation

مرسوم Decree No. 12260 30/06/1948

الغاء مديرية الموظفين ودائرة الترجمة

Type
مرسوم · Decree
Number
12260
Date
30/06/1948
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1948, p. 465-466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12260 تاريخ 30/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت مديرية الموظفين.

المادة 2

مادة 2: الغيت دائرة الترجمة.

المادة 3

مادة 3: الحقت الجريدة الرسمية بوزارة العدلية ( دائرة النشرة القضائية).

المادة 4

مادة 4: الحق السيدان الياس الرياشي ومنير ابي شهلا بوزارة العدلية ( الجريدة الرسمية).

المادة 5

مادة 5: الغي المرسوم رقم 240 الصادر بتاريخ 18 شباط سنة 1942 المختص بانشاء دائرة الموظفين والمرسوم الاشتراعي رقم 247 الصادر بتاريخ 10 تشرين الثاني سنة 1942.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني