All legislation

مرسوم Decree No. 12276 30/06/1948

اعطاء راتب ثلاثة اشهر للاساتذة المصروفين من الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
12276
Date
30/06/1948
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1948, p. 488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12276 تاريخ 30/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الاساتذة في وزارة التربية الوطنية المصروفين من الخدمة في الفترة الواقعة بين 31 اذار و2 تموز سنة 1948 استنادا لقانون التقاعد او لقانون 31 اذار 1948 الممدد بقانون 2 حزيران 1948, راتبهم عن اشهر تموز واب وايلول من السنة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير التربية الوطنية الامضاء: حميد فرنجية