المادة 1
مادة 1: يعطى الاساتذة في وزارة التربية الوطنية المصروفين من الخدمة في الفترة الواقعة بين 31 اذار و2 تموز سنة 1948 استنادا لقانون التقاعد او لقانون 31 اذار 1948 الممدد بقانون 2 حزيران 1948, راتبهم عن اشهر تموز واب وايلول من السنة المذكورة.
مرسوم Decree No. 12276 30/06/1948
مادة 1: يعطى الاساتذة في وزارة التربية الوطنية المصروفين من الخدمة في الفترة الواقعة بين 31 اذار و2 تموز سنة 1948 استنادا لقانون التقاعد او لقانون 31 اذار 1948 الممدد بقانون 2 حزيران 1948, راتبهم عن اشهر تموز واب وايلول من السنة المذكورة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير التربية الوطنية الامضاء: حميد فرنجية