All legislation

مرسوم Decree No. 12230 30/06/1948

الغاء وظائف كتبة في المحاكم الشرعية

Type
مرسوم · Decree
Number
12230
Date
30/06/1948
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1948, p. 464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12230 تاريخ 30/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من الفقرة (1) من الجدول رقم 4 الملحق بقانون 4 كانون الاول سنة 1946 الوظائف الآتية: محكمة جبل لبنان رئيس كتبة 1 محكمة حاصبيا رئيس كتبة 1 ــــــ المجموع: 2

المادة 2

مادة 2: الغيت من الفقرة (ب ) من الجدول رقم 4 الملحق بقانون 4 كانون الاول 1946 الوظائف الآتية: محكمة بيروت رئيس كتبة 1 محكمة صيدا رئيس كتبة 1 محكمة صور رئيس كتبة 1 محكمة النبطية رئيس كتبة 1 محكمة مرجعيون رئيس كتبة 1 محكمة بعبلبك رئيس كتبة 1 ـــــ المجموع: 6

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني