المادة 1
مادة 1: ينشأ في رئاسة الوزارة هيئة تفتيش عليا يوكل اليها مراقبة سير الاعمال في جميع ادارات الدولة باستثناء القضاء والجيش ويطلق عليها اسم" هيئة تفتيش الدولة".
مرسوم Decree No. 12254 30/06/1948
مادة 1: ينشأ في رئاسة الوزارة هيئة تفتيش عليا يوكل اليها مراقبة سير الاعمال في جميع ادارات الدولة باستثناء القضاء والجيش ويطلق عليها اسم" هيئة تفتيش الدولة".
مادة 2: يحدد ملاك هيئة تفتيش الدولة بمرسوم على حدة ولا تملأ الوظائف المبينة فيه الا من الموظفين التابعين لملاك الدولة الدائم.
مادة 3: يجب تفتيش دوائر الدولة مرة واحدة كل ستة اشهر وكلما دعت المصلحة, ويجري التفتيش دونما حاجة الى امر خاص بذلك.
مادة 4: يرفع رئيس هيئة تفتيش الدولة التقارير والتحقيقات الى رئيس مجلس الوزراء مع مطالعته ومقترحاته.
مادة 5: يحيل رئيس مجلس الوزراء التقرير الى الوزير المختص لاعطائه النتيجة القانونية خلال خمسة عشر يوما على الاكثر. واذا انقضت هذه المدة ولم يقترن التقرير بنتيجة عرض الامر على مجلس الوزراء للبت في مقترحات رئيس هيئة تفتيش الدولة.
مادة 6: تقدم جميع الشكاوى والمراجعات الى قلم هيئة تفتيش الدولة الذي يتولى عرضها على رئيس هيئة التفتيش خلال 24 ساعة. وعلى الرئيس ان يأمر بتبليغ صاحب العلاقة خلال اسبوع الاجراآت التي اتخذت بشأنها. يتحتم على جميع موظفي الدوائر ان تعطي اعضاء هيئة التفتيش المعلومات المطلوبة بهذا الشأن.
مادة 7: ينتدب رئيس هيئة تفتيش الدولة بموافقة الوزير المختص موظفا او اكثر في كل دائرة لمراقبة دوام الموظفين في كل يوم من ايام العمل. كما انه ينتدب بالطريقة ذاتها موظفا او اكثر في كل ادارة ليتلقى مراجعات اصحاب المصالح ويلاحق اسباب تأخيرها. وعليه ان يقدم الى هيئة التفتيش العليا تقريرا يوميا عن كل اهمال او تقصير يراه.
مادة 8: تنظم هيئة التفتيش لكل موظفي الدولة الاداريين ملفا شخصيا يتضمن جميع المعلومات المختصة به. ينبغي للدوائر ان ترسل الى هيئة التفتيش نسخة عن جميع المراسيم والقرارات المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والتأديب والاجازات وغير ذلك من الامور التي تختص بالوظيفة.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني وزير المالية الامضاء: محمد العبود