ان رئيس الجمهورية اللبنانية
وبناء على الدستور اللبناني
وبناء على قانون التنظيم القضائي
وبناء على قانون 31 اذار سنة 1948 الممدد بقانون 2 حزيران
سنة 1948
وبناء على اقتراح وزير العدلية
وبعد سماع رأي مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: خفض على الوجه التالي عدد القضاة المحدد في الجداول رقم 1 و2 و3 الملحقة بقانون 14 تشرين الاول سنة 1944 الجدول رقم 1 بيروت 6 بدلا من 7 طرابلس 2 " 3 البترون 1 " 2 بعبدا 1 " 2 المتن 1 " 2 تبنين بنت جبيل 1 " 2 بعلبك 2 " 3 الجدول رقم 2 محكمة بيروت 21 بدلا من 26 البدائية الجدول رقم 3 محام عام 2 بدلا من 3 مستشار 6 " 7
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران سنة 1948
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني