All legislation

مرسوم Decree No. 12258 30/06/1948

انشاء مكتب مركزي للاحصاءالعام في وزارة الاقتصاد الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
12258
Date
30/06/1948
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1948, p. 484-486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 12258 تاريخ 30/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعرف مصلحة الاحصاء في وزارة الاقتصاد الوطني بالمكتب المركزي للاحصاء العام وتنظم وفقا للمواد التالية:

المادة 2

مادة 2: يقوم مكتب الاحصاء العام باجراء الاحصاآت في جميع نواحي النشاط الاجتماعي والزراعي والصناعي والاقتصادي والمالي ويجمع المعلومات اللازمة من الدوائر الرسمية المختلفة وفقا للنماذج التي يرسلها اليها. وعلى هذه الدوائر ان تلبي دون ابطاء الطلبات الموجهة اليها. تدون جداول الاحصاآت في سجلات معدة لهذه الغاية ومجهزة على الدوام بالارقام الاخيرة للاستفادة منها عند الحاجة. وينشر من هذه الجداول مجموعات احصائية توزع على مختلف الدوائر الحكومية

المادة 3

مادة 3: على كل شخص يقيم في لبنان ويدير مؤسسة من المؤسسات الزراعية والتجارية والصناعية والمالية او معهدا او مستشفى ان يقدم الى مكتب الاحصاء المركزي المعلومات التي يطلبها.

المادة 4

مادة 4: جميع المعلومات التي تقدمها المؤسسات المبينة في المادة السابقة ترتدي طابعا سريا ولا يجوز ان تستعمل الا في اعداد جداول احصائية عامة ولا ان يطلع عليها سوى الموظف المسؤول.

المادة 5

مادة 5: على جميع دوائر الدولة ان تعهد الى احد موظفيها بتهيئة الاحصاآت المطلوبة وارسالها الى المكتب المركزي للاحصاء العام.

المادة 6

مادة 6: يقسم المكتب المركزي للاحصاء العام الى سنة اقسام: القسم الاول - الديموغرافيا وحركة السكان والرصد الجوي,وهو يقوم: اولا - بتنظيم الاحصاآت الواردة من دائرة الاحوال الشخصية والمتعلقة: 1- بالمواليد والوفيات والزواج والطلاق. ب - حركة الهجرة والتجنس . ثانيا - التعليم: 1- عدد المدارس والطلاب والحائزين شهادات والاتجاه الدراسي وذلك بصورة مفصلة وفقا لنماذج صادرة عن مكتب الاحصاء المركزي. ثالثا - الرصد الجوي. الرطوبة والامطار والحرارة. القسم الثاني - الانتاج الصناعي, وهو يقوم: اولا - بتنظيم الاحصاآت عن الانتاج الصناعي بواسطة التعداد الصناعي كل خمس سنوات وذلك لمعرفة الامور التالية: 1- قيم الاموال الموظفة في انواع الصناعات ومقادير المنتجات وقيمتها والقوى الالية, وعدد العمال من متخصصين وغير متخصصين حسب الجنس والسن. 2- مستوى الاجور, والمواد الاولية وقابلية الصناعات المحلية للتوسع ومدى ما تسد من الاستهلاك المحلي. 3- الاصابات الناجمة عن الالات الصناعية واسبابها. ثانيا - باجراء احصاآت دورية كل ثلاثة اشهر عن كل صناعة وتنظيم بطاقات لمختلف الصناعات عن الانتاج والمواد الاولية والآلات واليد العاملة. ' ثالثا - باجراء احصاآت عن العمال والبطالة ومنازعات العمل. رابعا - وضع تقرير في كل ستة اشهر عن سير الصناعة المحلية وتبيان تلك الصناعات التي تستلزم الحماية والتشجيع للاسترشاد به في السياسة الجمركية. القسم الثالث - الانتاج الزراعي, وهو يقوم: أ - تنظيم الاحصاآت عن الانتاج الزراعي بواسطة التعداد الزراعي لمعرفة تقسيمات الاراضي ومساحتها وحيازتها وانواع الزرع ومحاصيلها وقيمتها والمساحة المشغولة في كل منها والآلات الزراعية الموجودة ومساحة الاحراج ومحصولاتها الخ.. ب - تعداد المواشي والطيور للوقوف على عدد الحيوانات الحية والمستهلك منها وقيمها. ولمعرفة الدواجن والمنتجات من اصل حيواني, ولا يكفي الاعتماد في هذه الشؤون على التعداد الذي يجري كل خمس سنوات بل لا بد من تنظيم جداول شهرية او دورية عن طريق التخمين او التقدير. ج - باعداد جداول عن عدد المزارعين من اصحاب الاراضي والمرابعين ومعرفة نسبة المشتغلين من اهل كل قرية بالزراعة وتنظيم جداول للمقارنة عن نتائج المحاصيل الزراعية السنوية لدراسة الاتجاه الزراعي وبذلك يتسنى للحكومة والاختصاصيين ادراك انواع االزرع الواجب الاهتمام بها وتنميتها وتلك التي ينبغي اهمالها. وبسبيل الحصول على جميع هذه المعلومات الزراعية يقوم المكتب المركزي للاحصاء العام باعداد الكشوف اللازمة ويرسلها لوزارة الزراعة لاجراء المقتضى وفقا لما هو وارد في الكشوف . د - باعداد ميزان للكميات التي يحتاجها لبنان في استهلاكه من مختلف الحاصلات وللكميات التي يجب ان يستوردها من الخارج. القسم الرابع - الاحصاآت الاقتصادية والمالية, وهو يقوم: أ - بجمع اسعار الجملة والمفرق الاسبوعية . ب - باعداد الارقام القياسية لاسعار الجملة والمفرق. ج - باعداد الارقام القياسية لنفقات المعيشة. د - بتنظيم احصاآت عن الشركات المساهمة لمعرفة مقدار الرساميل المصدرة والسندات والاحتياطي والارباح الموزعة والخسائر . هـ- بتنظيم المعلومات الاحصائية عن المصارف واعمال الصرافة لمعرفة الاموال الموظفة في المصارف ومقدار السندات المحسومة والسلفات الممنوحة ومقدار الودائع ومقدار النقد المتداول وتقويم الدخل الوطني (وهو القيمة السنوية للبضائع والخدمات التي ينتجها سكان لبنان ). '

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: سليمان نوفل