All legislation

قرار Decision No. 817 22/06/1948

يتضمن التعديل رقم 70 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
817
Date
22/06/1948
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1948, p. 497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 817 تاريخ 22/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم التعريفة صنف البضائع التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية ........................................................... 522 خيوط القطن الوحيدة الطاق التي يبلغ طول خيطها في النصف كيلو غرام (1): آ - خاما: 3- اكثر من 25 الف متر معفى ب - مقصورة 3- اكثر من 25 الف متر معفى ج - مصبوغة او مطبوعة او ملونة بعدة الوان: 3- اكثر من 25 الف متر معفى د - ملمعة او مصقولة (مرساريززه): 3- اكثر من 25 الف متر معفى 523 خيوط القطن المفتولة بطاقين او اكثر: 3- اكثر من 25 الف متر معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثامن من شهر ايار سنة 1948 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران سنة 1948 الرئيس التوقيع: موسى مبارك الاعضـاء التواقيع: حسن جباره, اديب الروماني, باسيل طراد