المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم التعريفة صنف البضائع التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية ........................................................... 522 خيوط القطن الوحيدة الطاق التي يبلغ طول خيطها في النصف كيلو غرام (1): آ - خاما: 3- اكثر من 25 الف متر معفى ب - مقصورة 3- اكثر من 25 الف متر معفى ج - مصبوغة او مطبوعة او ملونة بعدة الوان: 3- اكثر من 25 الف متر معفى د - ملمعة او مصقولة (مرساريززه): 3- اكثر من 25 الف متر معفى 523 خيوط القطن المفتولة بطاقين او اكثر: 3- اكثر من 25 الف متر معفى