المادة 1
مادة 1: تضاف ضريبة فلسطين المحددة بقرشين لبنانيين الى سعر كل كيلو من مواد الاعاشة المخصصة للفنادق والمحددة اسعارها في المادة الثانية من القرار رقم 5852 تاريخ اول حزيران سنة 1948 وذلك اعتبارا من تاريخ وضع القرار المذكور موضع التنفيذ.
قرار Decision No. 5920 29/06/1948
مادة 1: تضاف ضريبة فلسطين المحددة بقرشين لبنانيين الى سعر كل كيلو من مواد الاعاشة المخصصة للفنادق والمحددة اسعارها في المادة الثانية من القرار رقم 5852 تاريخ اول حزيران سنة 1948 وذلك اعتبارا من تاريخ وضع القرار المذكور موضع التنفيذ.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل