All legislation

قرار Decision No. 5920 29/06/1948

اضافة ضريبة فلسطين الى سعر مواد الاعاشة المخصصة للفنادق

Type
قرار · Decision
Number
5920
Date
29/06/1948
Official Gazette
Issue 27, 07/07/1948, p. 491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5920 تاريخ 29/06/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف ضريبة فلسطين المحددة بقرشين لبنانيين الى سعر كل كيلو من مواد الاعاشة المخصصة للفنادق والمحددة اسعارها في المادة الثانية من القرار رقم 5852 تاريخ اول حزيران سنة 1948 وذلك اعتبارا من تاريخ وضع القرار المذكور موضع التنفيذ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل